فقه قضاء الإستعجالى : عدم جواز الحكم بالخروج كلما كان هناك نزاع جدى يمس بالأصل
فقه قضاء
الإستعجالى : عدم جواز الحكم بالخروج كلما
كان هناك نزاع جدى يمس بالأصل
حيث ان فقه
القضاء مستقر على ان قاضي الأمور المستعجلة لا يمكنه الخوض والبت في المطلب الحالي
لأن ذلك يتطلب ترجيح الأدلة على بعضها البعض ومناقشتها سلبا او ايجابا يمس بالأصل
المعزول عن النظر فيه من طرف القضاء الإستعجالي .
وحيث تلتمس المنوبة القضاء برفض المطلب لمساسه باصل
النزاع .
حيث ان فقه
قضاء محكمة التعقيب مستقرة على وجوب رفض مثل المطلب الحالي لمساسه باصل النزاع .
1 ـ قرار
تعقيبي مدني عدد 11544 مؤرخ في 12 جويلية 1984 نشرية محكمة التعقيب 1984 جزء 2 صفحة 169 جاء فيه " النظر في صحة الإحالة من عد مه يخرج القضية من أنظار
القاضى الإستعجالي ".
2ـ قرار تعقيبي
مدني عدد 16154 مؤرخ في 13 نوفمبر 1986 نشرية محكمة التعقيب جزء 2 ص 113 جاء فيه " ان الدفع الرامي الى
مناقشة القيمة القانونية لعقد ......... ومدى تاثيره على حقوق الطرفين يعتبر خوضا
في الأصل لايجوز للقاضي استعجالي مناقشته ".
3 ـ قرار
تعقيبي مدني عدد 9627 مؤرخ في 22/03/1984 نشرية محكمة التعقيب 1984 جزء 1 ص 170 جاء فيه " اثبات العلاقة
وترجيح الأدلة على بعضها البعض ومناقشتها سلبا او ايجابا يمس بالأصل المعزول عن
النظر فيه من طرف القضاء الإستعجالي .
4 ـ قرار تعقيبي مدني 7862 مؤرخ في 7 ديسمبر 1970 مجلة القضاء والتشريع عدد 7 لسنة 1971 صفحة 51 جاء فيه
" ليس لقاضي الأمور المستعجلة ان يبت في جوهر الموضوع وأحرى اذا كان هذا
النزاع يستدعي البحث وفحص الحجج المطروحة امامه ".
5 ـ قرار تعقيبي مدني عدد 11956 مؤرخ في 8/10/1974 نشرية محكمة التعقيب 1974 جزء 1 صفحة 112 جاء فيه
" اذا قام المدعى استعجاليا بطلب الخروج ... ورد المستوغ بانه يشغل المحل
بوجه الوعد والشراء وتعرض القاضي الإستعجالي صراحة الى رايه فيها فان ذلك يعتبر
تدخلا في الأصل ... والقرار يعتبر متجاوزا حدود اختصاصه معرضا هكذا الى النقض .
6 ـ قرار
تعقيبي مدني 10831 مؤرخ في 13 فيفر ي 1975 جاء فيه " اذا دفع المطلوب الدعوى الإستعجالية بأمر جدي وجب على
القاضي الإستعجالي التخلي عن النظر ".
7 ـ قرار تعقيبي مدني عدد 17287 مؤرخ في 4 جوان 1987 نشرية محكمة التعقيب 1987 ص 166 جاء فيه " ان
النظر في تصرف المستانف في محل النزاع بوجه التسويغ او بدونه يمس بالأصل وهو خارج
عن أنظار الحاكم الإستعجالي ".
8 ـ قرار
تعقيبي مدني عدد 27659 مؤرخ في 23 جانفي 2004 ـ نشرية محكمة التعقيب 2004 جزء 1 ص 27 جاء فيه " ان مسألة مناقشة
العقد ... وتاريخ انتقال الملكية من عدمه هي مسألة موضوعية تمس بأصل النزاع وهي من
أنظار قاضي الأصل لا القاضي الإستعجالي ".
9 ـ قرار
تعقيبي مدني 14757 مؤرخ في 23/6/2008 جاء فيه " ان قضاء المحكمة استنادا الى المؤيدات المدلى بها من
الطرفين ترتب عنه البت في أصل الحق ... وهو أمر خارج عن مناط القضاء المستعجل
...".
10 ـ قرار
تعقيبي مدني 27180 مؤرخ في 23 جانفي 2004 جاء فيه " يكون القاضي الإستعجالي معزولا عن النظر كلما كان النزاع
يهدف الى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية تحدد حقوقا او تنشأ التزامات بين
الطرفين المتنازعين ... لأن ذلك من اختصاص محكمة الأصل التي لها وحدها اثبات
العلاقة وترجيح الأدلة .
حيث انه من المستقر فقه وقضاء ان القضاء الإستعجالي شرع
لإتخاذ وسائل وقتية متأكدة لحفظ الحقوق المهددة بالتلاشي وذلك بصفة وقتية ومحددة
في الزمن .
وحيث ان المطلب الحالي لا يهدف الى اتخاذ وسائل وقتية بل
يهدف الى البت في اصل النزاع .
تعليقات
إرسال تعليق